الفيض الكاشاني

160

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ » « 1 » . على أنّ تناول الرواية بإطلاقها للناسي كافٍ في صحّة الاستدلال بها على ذلك . وقيل « 2 » : إنّ الجاهل يعيد في الوقت . فإن كان مستنده إطلاق صحيحة العيص ففيه ما فيه ، وإن كان غيره فلم نعرفه . وقيل « 3 » : إنّ الناسي إن ذكر في يومه أعاد ، وإن مضى اليوم فلا إعادة عليه . ومستنده رواية أبي بصير المتقدّمة ؛ فإن كان مراده ما ذكرناه « 4 » فهو حقّ ، وإلّا فنجيب عنه بأنّ الرواية مجملة ، فيجب حملها على المبيّن . مع أنّها ظاهرة في الظهرين . وقيل « 5 » : إنّ الناسي يعيد مطلقاً ، لتحقّق الزيادة المبطلة . والجواب أنّها مغتفرة مع خروج الوقت بالنصّ . وفيه كلام آخر مشهور . [ دفع الإشكال عن القول ببطلان الصّلاة إذا أتمّها المسافر في سفره ] ثمّ هاهنا إشكال ، وهو أنّ القول ببطلان الصلاة مع الإتمام حين وجوب القصر - كما هو المجمع عليه في العامد ، والمشهور في الناسي مع بقاء

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 225 ، ح 79 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 241 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 506 ، ح 11298 . ( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 116 . ( 3 ) . المقنع ، ص 128 . ( 4 ) . أي : مضيّ الوقت . ( 5 ) . القائل ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في كشف الرموز ( ج 1 ، ص 227 ) والمختلف ( ج 3 ، ص 116 ) .